قبل إقراره.. تعرف على أبرز 7 مواد في قانون "الجرائم الإلكترونية"
كتب- محمد نصار:
شارفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم "الجريمة الإلكترونية"، وإصداره لضبط إيقاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار مشروع القانون المقدم للبرلمان من الحكومة، جدلاً كبيرة بين المواطنين، خاصة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول الضوابط التي يحملها والعقوبات التي يتضمنها.
ويستعرض "مصراوي" أبرز المواد المثيرة للجدل بالقانون.
- المادة 5 من مشروع القانون تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، أو من تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بوظائفهم.
- وتنص الفقرة الأولى من المادة 6، على أنه يحق لمأموري الضبط القضائي بناء على تفويض من جهة التحقيق المختصة ضبط او سحب أو جمع او التحفظ على البيانات والمعلومات وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو أجهزة حاسب تكون موجودة فيه، على أن تسلم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر.
- تنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بالمنع من السفر خارج البلاد أو بوضع اسم الشخص على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
- تعاقب المادة رقم 14 من مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
- تعاقب المادة رقم 19 من المشروع بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الناس. وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تعاقب المادة رقم 22 بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جينه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أ أحرز أو جلب، أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أجهزة أو معدات او برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، بدون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها عقب الاستخدام.
- وتنص المادة رقم 24 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية في أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
من جانبه قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، إن هدف القانون حماية المعلومات الشخصية للمواطنين، والحفاظ عليها، ومنع استخدامها بشكل غير أخلاقي في ارتكاب جرائم تدمر الحياة الشخصية لهم.
وأضاف قلدس، لمصراوي، أن مشروع القانون يشمل 45 مادة، جميعها تتعلق بضوابط استخدام مواقع التواصل، وليس الهدف منها إغلاقها أو التضييق على المواطنين في استخدامها.
كما أوضح النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، أن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" يشمل 45 مادة وأنهم يناقشونه في الوقت الحالي مع مختلف الجهات في الدولة.
ونفى زيدان، لمصراوي، أن يكون الهدف من مشروع القانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أو إغلاق موقع فيس بوك، لكنه يهدف إلى تنظيم العمل على السوشيال ميديا ويجرم الاستخدام السيء لها في التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن مشروع القانون احتوى على عقوبات مشددة تتراوح ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا أنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع القانون قبل إصداره من قبل البرلمان.
فيديو قد يعجبك: