بصلاحيات مطلقة.. تعرف على مواد قانون المجلس الأعلى لمواجهة للإرهاب
كتب- محمد نصار:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، المقدم من مجلس الوزراء، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي وقعت في كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.
ويستعرض مصراوي، أبرز اختصاصات وصلاحيات المجلس التي تضمنها قانون إنشائه، والتي تخوله لممارسة دوره في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب.
- تشكيل المجلس
يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الأوقاف، والوزير المعني بشئون الشباب والرياضة، والوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، والوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، والوزير المعني بشئون الثقافة، والوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة من الشخصيات العامة.
ونصت المادة الأولى على تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
- صلاحيات مطلقة
1 - ألزمت المادة السادسة عشر من قانون المجلس، الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دوري كل 3 أشهر، موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان لمواجهة معوقات التنفيذ ومقترحات التعديل، وعرض هذه التقارير فور ورودها في أول جلسة لانعقاد المجلس.
2- كما نصت المادة الثامنة عشر، على حق المجلس في تكليف أي من جهات الدولة أو تشكيل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.
3- ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية، على حق المجلس لدعوة من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة إلى حضور اجتماعاته، وفقا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية، وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.
- اختصاصات غير مسبوقة
اشتملت المادة الرابعة على عدد من الاختصاصات الكبيرة والموسعة للمجلس، منها.
1- العمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا بألا يزيد عن 5 سنوات.
2- وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة.
3- وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.
4- والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والاعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل.
5- ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره.
6- وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة في المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.
7- يحق للمجلس العمل على إنشاء مراكز للنصح والارشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع.
8- للمجلس حق اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
9- يمتلك المجلس حق اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
10- وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمني والاستراتيجي في مجال الإرهاب والتطرف.
11- السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
12- توحيد الموقف العربي تجاه قضايا الإرهاب، خاصة في الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
13- وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد.
14- نشر تقرير سنوي لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار، والعمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
15- وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود في هذا المجال.
موارد المجلس
- حددت المادتان رقم 12 و13 موارد موازنة المجلس، ونصت المادة رقم 12 على 3 موارد مالية للمجلس، منها الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، والقروض التي تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
فائض الموازنة
- حددت المادة رقم 13 التصرف في أموال موازنة المجلس، مؤكدة على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التي يصدرها المجلس.
- إعفاء ضريبي تام
أعفت المادة الرابعة عشر المجلس من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لا يسري على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ولا يسرى عليها أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا، وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
فيديو قد يعجبك: