لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننفرد بنشر لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" بعد موافقة مجلس الدولة

01:27 م الجمعة 20 أبريل 2018

كتب- مصطفى علي:

ينفرد "مصراوي" بنشر مشروع لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تعتبر رسمية بعد إقرارها من مجلس الدولة، وتعتبر جزءًا من شروط التراخيص للصحف والشاشات.

مادة (1):

السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة:

1) تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه.

2) يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية.

3) اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامي والفريق المخالف للتحقيق.

4) تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني واضح.

5) يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التي ارتكبت المخالفة.

مادة (2):

في حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصًا ما أو جهة، وتنطوي على تهكم أو سخرية تلميحًا أو تصريحًا أو تؤذي مشاعر الجمهور يتم:

1) فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه.

2) لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة.

3) تقديم الاعتذار في نفس الوسيلة طبقا للقانون.

مادة (3):

فى حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:

1) وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات.

2) يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها.

مادة (4):

عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن:

1) توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب.

2) يجوز فى حالة تكرار المخالفة فى نفس البرنامج أو القناة أن يتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الإثنين معاً.

3) يجوز عند استخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية التى تسفر عنها التحقيقات .

مادة (5):

فى حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:

1) لفت نظر للوسيلة الإعلامية.

2) يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه فى حدوث أضراراً إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة فى المادة رقم (3).

مادة (6):

فى حالة تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:

1- لفت نظر للوسيلة الإعلامية.

2- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح.

مادة (7):

فى حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكاماً بالإدانة:

1) يتم توجيه لفت نظر للوسيلة.

2) إلزام المخالفين بتقديم الاعتذار الواضح.

3) إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهداً أو ألفاظاً أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.

مادة (8):

عند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم:

توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أى من البنود السابقة .

مادة (9):

فى حالة انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:

1) توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية.

2) فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

3) إلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين.

مادة (10):

عند الإساءة للغة العربية مثل استخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى فى غير محلها يتم:

1) توجيه لفت نظر للمخالفين.

2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه.

مادة (11):

عند مناقشة حالات فردية باعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأي:

1) توجيه لفت نظر للمخالفين.

2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة.

مادة (12):

عند الخوض فى الأعراض أو التشكيك فى الذمم المالية يتم:

1) فتح تحقيق قضائى بمقر المجلس.

2) يجوز وقف البث مؤقتاً عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفى الذي ارتكب المخالفة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه .

مادة (13):

عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:

1) فتح تحقيق قضائى بمعرفة مستشارى المجلس.

2) الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

مادة (14):

مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم:

1) فرض الغرامات المالية المنصوص عليها فى الكود والتى لا تقل عن 250 ألف جنيه.

2) إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار.

3) وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفى المخالف إذا ترتب إستخدام المخالفون ألفاظاً أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب .

مادة (15):

عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:

1) يتم فتح تحقيق قضائى فى المخالفات.

2) يجوز وقف ما يتم عرضه لحين انتهاء التحقيق .

مادة رقم (16)

إذا ارتكب الإعلامي جريمة التدليس على المشاهدين يتم:

1) إلزامه بتقديم الاعتذار للمشاهدين.

2) إحالة الواقعة للتحقيق.

3) تطبيق الغرامات المالية.

4) يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناجم عن المخالفة والذي يحدده المجلس.

مادة رقم (17)

في حالة ارتكاب الإعلامي مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:

1) إلزامه بتقديم اعتذار للمتضررين.

2) يحال الإعلامي للتحقيق.

3) يتم فرض الغرامات المالية.

4) يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناتج عن المخالفة.

مادة (18):

بند (1)

1) لا يجوز توقيع أية عقوبات من الواردة فى البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التى تقوم بها لجان المجلس المختصة وهى لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامى .

2) يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لإتخاذ القرار المناسب طبقاً للائحة وذلك بعد إستيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.

3) يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس وإعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

بند (2)

1) يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لإلتماس ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات الت أحاطت بالمخالفة –إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى .

2) يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك .

3) يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة .

4) يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر فى أمر سحب ترخيصها أو الإكتفاء بوقف البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة .

5) يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .

· تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان