لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مفتي الجمهورية يوضح حكم شراء شهادة "أمان" للفقراء من زكاة المال

11:33 ص الجمعة 27 أبريل 2018

الدكتور شوقي علام

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال؛ لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين"، جائز شرعا.

وأضاف علام في فتوى له اليوم الجمعة، أن شهادة الادخار التأمينية محلّ السؤال تشبه العقار في كونها أصلًا مستثمرًا يستغله الفقير ومن يعولهم من بعده.

وأوضح المفتي، أن الشريعةُ الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تُصرَف فيه الزكاة، فهُم في صَدارة مصارفها الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾؛ تأكيدًا لأولويتهم في استحقاقها، وأَنَّ الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا وغيرها، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال سيدنا معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن فقال: "فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم" متفقٌ عليه.

ولفت إلى أن شهادة الادخار التأمينية الوارد ذكرها بالسؤال هي عبارةٌ عن وعاء ادخاري يتملكه صاحبه لينتفع بأرباحه في نهاية مدة الشهادة، بالإضافة إلى ارتباط هذه الشهادة بوثيقةِ تأمينٍ توفر تغطيةً تأمينيةً بمنحةٍ أو معاشٍ لمدةٍ محددةٍ يستحقها ورثة صاحب الشهادة أو مَن يعيِّنهم إذا توفي دون بلوغ سِنِّ الستين عامًا، ويُسَدَّد قسط هذا التأمين من أرباح الشهادة، لا من أصل قيمتها عند إصدارها.

ولفت إلى إعطاء الفقراء والمساكين من أموال الزكاة لشراء مِثْل هذه الشهادات الادخارية التأمينية هو عملٌ داخلٌ في مصارف الزكاة الشرعية؛ لأنَّ العَطَاء في الزكاة مبنيٌّ على أن يأخذ مستحقُّها منها ما يُخرِجه من حَدِّ الحاجة إلى حَدِّ الكفاية والاستغناء عن الناس؛ فإن كان المستحق للزكاة سوف يشتري هذه الشهادة بمبلغٍ يتملكه لينتفع به وبأرباحه في نهاية مدة الشهادة، أو ليئول إلى منحةٍ أو معاشٍ يستحقه مَن وراءه بعد وفاته.

وتباع: "فإنَّ هذا مِن العمل على كفايته في نفسه ومَن يعول وغِناهُ عن الناس؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب"، عند قول الإمام الشيرازي: (الفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته؛ فيُدفَعُ إليه ما تزولُ به حاجته): [قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا (يقع موقعًا من كفايته): المَطعمُ، والملبسُ، والمسكنُ، وسائرُ ما لا بُدَّ له منه على ما يليق بحاله بغير إسرافٍ ولا إقتارٍ لنفس الشخص ولمن هو في نفقته]".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان