تصل للحبس.. مجلس النواب يوافق على عقوبة اختراق البريد الإلكتروني
كتبت- هند الشامي:
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وشملت مواد مشروع القانون، عقوبات لمخترقي الحسابات الإليكترونية.
حيث تنص المادة 30، الخاصة باختراق الحسابات الشخصية، على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، عرض أي منها، لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
وتشمل: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي من المعلومات لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعد اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية".
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على: "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".
فيديو قد يعجبك: