يشمل حجب المواقع الإلكترونية.. "النواب" يوافق على "تقنية المعلومات"
كتبت- هند الشامي:
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالي 45 مادة، في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.
وجاء مشروع القانون في 45 مادة، أبرزها، المادة الثانية والتي تتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وألزمت مقدمي الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما تنص المادة على سرية البيانات التي جرى حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تضمنت المادة الثالثة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، ونصت على أنه مع عدم الاخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقعت فيها تحت أي وصف قانوني، في أي من الأحوال الآتية:
إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا، وإذا جرى الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج، وإذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يجرِ تسليمه.
وتضمنت المادة الرابعة مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على أن تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تقادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها، على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
وتتضمن المادة السابعة، الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، والتي نصت على أنه لجهة التحقيق المختصة متي قامت أدلة على بث موقع من داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
وتابعت: "على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا، في مدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع أن تبلغ جهات التحري والضيط المختصة الجهاز ليخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وتضمنت المواد من المادة 13 إلى المادة 41 الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تكون العقوبة فيها لا تقل عن الثلاثة أشهر أو الستة أشهر أو السنة أو السنتين طبقا لنوع الجريمة، وتصل العقوبة المالية في بعض الجرائم إلى خمسمائة ألف جنيه.
فيديو قد يعجبك: