إعلان

"مدبولي" يوضح تفاصيل قانون الإسكان الاجتماعي: يحفظ حق محدودي الدخل

11:02 ص الأربعاء 16 مايو 2018

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس النواب وافق نهائيًا خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون ينص على أن يُنشأ صندوق تحت اسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.

وقال "مدبولي": إنه في إطار حرص الدولة الكبير على تفعيل مواد الدستور المصري الصادر عام 2014 وبالأخص المادة رقم 78، والتي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق الجديد يتولى، تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 مترًا، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر، لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.

وتابعت: "يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهي بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بجميع الوسائل، بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشددت على أن القانون جرّم الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه جرى تغليظ العقوبات المُطبقة على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يتاجر، أو يتصرف فيها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة؛ لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان