الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
كتبت- ياسمين محمد:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 19 مايو الجاري، القانون رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ونص القانون على أن تُستبدل بنصوص المواد (1، 2،101) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 بسنة 1966 النصوص الآتية:
المادة (1): لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
المادة (2): لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب، والإكثارات الأولى للمحاصيل.
المادة 101: يعاقب كل من خالف الأحكام التي تصدر تنفيذًا لأحكام المواد (1،2،3،4/أ،ب،ج،د،21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
فيديو قد يعجبك: