"دفاع النواب" تجيز لوزير الداخلية استثناء المناطق الحدودية من قانون العمد والمشايخ
كتبت- هند الشامي:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة اللواء كمال عامر، علي مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.
وأضاف "عامر"، أن القانون تأتي أهميته، لاسيما وأنه يراعي العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك على الأمن والتأثير الإيجابي على المواطنين في هذه المناطق.
وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، على مادتين، أولهما استبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الآتي: "يسري هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه"، أما المادة الثانية تنص على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
فيديو قد يعجبك: