ننشر النص الكامل لقانون "الصحافة والإعلام" بعد موافقة البرلمان عليه
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على:
مواد النشر:
(المادة الأولي)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الالكتروني الشخصي.
(المادة الثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
(المادة الثالثة)
على كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي سواء في الصحف أو في وسائل الاعلام أو المواقع الالكترونية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول: تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
-المطبوعات: كل الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالالكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
-الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .
-الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين .
-النقيب: نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.
-الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كلّ بث إذاعى و تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.
-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الصحفية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
-المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.
-المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.
-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
-القناة العامة : القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع .
-القناة المتخصصة: القناة التي يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي .
-القناة الإخبارية : القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها .
-الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
-وسائط الإعلام الإلكترونى: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة ، والذاكرة المتنقلة ، وغيرها .
- الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) .
-الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.
الباب الثانى: حرية الصحافة والإعلام
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (2)
تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكتروني.
مادة (3)
يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية ، أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
مادة (4)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون ، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى، لاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، و مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات والمواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام ، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.
ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
مادة (5)
لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي, أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمباديء الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أوتسمح به.
مادة (6)
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن .
ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.
الفصل الثانى
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة (7)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون.
مادة (8)
لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سبباً لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة (9)
للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفى أو الإعلامى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
مادة (10)
يحظر فرض أى قيود تعوق توفير و إتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، أو في حقها فى الحصول على المعلومات ، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن .
مادة (11)
مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفي أو الإعلامي الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون .
مادة (12)
للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة .
مادة (13)
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها ، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف،ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.
وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفي أو الإعلامي،أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.
مادة (14)
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل ، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، و الترقيات والتعويضات ، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها ، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا استرشادياً لعقد العمل.
مادة (15)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية ، بالتعاون مع النقابة المعنية ، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية ، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة.
مادة (16)
لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوماً من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ، فإذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح ، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل ، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة (17)
يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهني بالمباديء والقيم التى يتضمنها الدستور ، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها ، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليــــها فى هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة ، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها .
مادة (19)
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .
وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
مادة (20)
يحظر في أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم و أن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.
مادة (21)
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقاً للقانون بحظر النشر في القضايا ، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أي من ذلك .
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة ، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.
مادة (22)
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث ، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورودطلب التصحيح ، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق ، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة .
و يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح،و يجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الاعلامى تأديبياً.
مادة (23)
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.
مادة (24)
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويساءل المخالف تأديبيا، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلي صندوق معاشات النقابة التي يتبعها .
مادة (26)
يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلي جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبياً، و إذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها .
مادة (27)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية و المواد الإعلانية.
الفصل الرابع
ضمانات التحقيق والمحاكمة
فى الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة (28)
إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الالكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.
مادة (29)
لايجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد .
مادة (30)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (31)
لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة .
مادة (32)
لا يُعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائياً على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.
الباب الثالث: المؤسسات الصحفية
الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها
مادة (33)
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الصحف أوالمواقع الالكترونية الصحفية أوالمشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (34)
يشترط في من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (35)
يشترط فى تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع في أحد البنوك المرخص لها في مصر، مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية ، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه ، على أن يودع نصف هذه المبالغ في ذات البنوك سالفة الذكر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها .
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها ، قبل إصدار الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها ، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.
و تطبع الصحف فى مطابع داخل مصر ،على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (36)
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية ، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين ، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.
مادة (37)
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة ، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة أو موقع الكتروني صادر عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (38)
بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المواد (35) و (37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون .
مادة (39)
يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.
الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
مادة (40)
على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية ، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة ، شريطة الالتزام بالتخصص المحدد لها.
مادة (41)
على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملاً.
وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بإستيفائها ، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أوإنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار .
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولاً يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها ، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها . ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية .
مادة (42)
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (43)
يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية، على أن تزاد هذه النسبة إلى 70% بعد مرور عامين على صدور الصحيفة.
وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقاماً محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.
وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.
مادة (44)
إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى في تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة (45)
تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة وفق الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى في ذلك.
مادة (46)
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال ، كما تلتزم بعلاجهم ، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصاً بذلك، طبقا لما يحدده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة (47)
تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة ، برئاسة رئيس التحرير ، وعضوية مديري التحرير، ومن يليهم في مسؤلية التحرير ، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية، والقيام على شئون التحرير.
مادة (48)
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية ، المعتمدة ، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات ، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص ، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه فى هذا الشأن ، وذلك إعمالا للبند "5" من المادة (72) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
الباب الرابع : المؤسسات الإعلامية
الفصل الأول
ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها
مادة (49)
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أوالمواقع الالكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (50)
يشترط في من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أويساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (51)
يشترط في مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي،أوالالكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.
مادة (52)
في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة.
مادة (53)
لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
مادة (54)
يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الالكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة في مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة،ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
و يجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام .
مادة (55)
يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكترونى.
ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة،ونظامها الأساسي، وذلك طبقاً لطلب الترخيص.
مادة (56)
تعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيداً في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين, وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية.
مادة (57)
تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث يشترط أن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
مادة (58)
تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الالكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
الفصل الثاني
مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها
مادة (59)
مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى ، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التي يحددها المجلس الأعلى إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى محدد فيه وقت البث ومكانه.
مادة (60)
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أوالموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها ، مستوفيا البيانات والمستندات التي يحددها ، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسون ألف جنيه للموقع الالكتروني.
مادة (61)
مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من إنتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة (62)
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يأتي:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.
4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6- مقابل الترخيص والالتزامات المالية.
7- الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.
مادة (63)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها .
مادة (64)
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الالكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والالكترونية التي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهراً الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.
مادة (65)
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حياً أو أرشيفيا.
مادة (66)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة ، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وتلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
مادة (67)
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع الكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
الباب الخامس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الفصل الأول
المجلس الأعلى وأهدافه
مادة (68)
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شئونه.
مادة (69)
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7-ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى الى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
11- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالى الصحافة والإعلام.
الفصل الثانى
اختصاصات المجلس الأعلى:
مادة (70)
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2. تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر ، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للإستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.
3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
4. وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.
5. تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون،أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى الى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
7. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
9. وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته ، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضاً على الكراهية أو العنف.
10. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم،وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11. تلقى إخطارات الهيئة العامة للإستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.
12. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.
13. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
14. الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
15. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى الى منع حرية المنافسة أو تقييدهاأو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
16. تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
17. اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.
20. الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
21. اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.
22. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
23. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
24. وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى.
مادة (71)
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى:-
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.
2- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
3- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه.
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.
6- رصد الأداء الصحفى والإعلامى، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة "الأكواد" التى يصدرها، فضلاً عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المــرخص بها من الجهـــــاز القــــومى لتنظيم الاتصـــالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
10-إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.
مادة (72)
يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (platform ) على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص فى شأنها من حق المجلس الأعلى وحده، وتكون ملكية الشركات العاملة فى هذا المجال للدولة وبترخيص من المجلس الأعلى دون غيره.
الفصل الثالث
تشكيل المجلس الأعلى
مادة (73)
يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-
1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.
6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- عضو من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
8- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع
شروط العضوية والتزامات الاعضاء
مادة (74)
يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتى:-
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.
مادة (75)
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفتهأحكام نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة بالنسبة لهم، وإقرار بتجميد النشاط الحزبي إذا كان أى منهم منتميا لحزب سياسى.
كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.
الفصل الخامس
نظام عمل المجلس الأعلى.
مادة (76)
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (77)
يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-
"أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".
مادة (78)
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (79)
للمجلس الأعلى أن يُشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (80)
يُحظر على رئيس و أعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة (81)
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الآتية:-
1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (74).
2- التغيب عن حضور جلسات المجلسدون عذر يقبله المجلس ، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية،أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويصدر بذلك قرار بناء على تصويت ثلثى عدد الأعضاء.
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها أيهما أسبق.
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (82)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعلن المجلس الأعلى خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 81 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (74، 75) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (83)
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلا، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه.
ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (84)
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى:-
1- إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
مادة (85)
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتى:-
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.
2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه
فيديو قد يعجبك: