الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير النقل بشأن انتشال الحطام البحري للسفن
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، رقم 360 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتشال الحطام البحري والسفن والوحدات البحرية الغارقة أو الجانحة أو المهجورة داخل الموانئ.
ونص القرار في مادته الأولى على: "لا يجوز انتشال أي حطام بحري داخل حدود الموانئ البحرية إلا بإذن سابق من هيئة الميناء المختص الموجود به الحطام، وبالشروط التي تضعها لذلك، وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، وتُخطر مصلحة الجمارك بكل إذن يصدر في هذا الشأن".
كما تنص المادة الثانية على: "يلتزم كل من عثر على حطام بحري، داخل حدود الميناء بإبلاغ هيئة الميناء المختص فور العثور عليه، وتقوم الهيئة بمعاينة الحطام واستلامه وتحرر محضرًا بذلك".
وتنص المادة الثالثة على: "تُنشر في لوحة الإعلانات بهيئة الميناء المختص قوائم بما يعثر عليه من حطام، وترسل نسخة من هذه الإعلانات إلى مصلحة الجمارك، وعلى من يدعي ملكية الحطام أن يثبت أحقيته فيه قبل تسليمه إليه".
ومنحت المادة الرابعة هيئة الميناء المختص بنفسها أو بتفويض أي جهة حكومية أخرى، ببيع الحطام دون التقيد بالإجراءات التي نص عليها هذا القرار، في الحالات الآتية:
. إذا كانت قيمة الحطام لا تزيد عن 500 ألف جنيه.
. إذا كان الحطام أصيب بأضرار قللت من قيمته كثيرا، أو كان بطبيعته سريع التلف، أو كان في تخزينه احتمالا بإصابته بأضرار جسيمة.
. إذا كانت قيمته لا تغطي قيمة المصروفات التخزينية، ولا يُسلم الحطام إلا بعد دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليه.
كما نصت المادة الخامسة على: "إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل حدود الميناء، وارتأت هيئة الميناء المختص أن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطرا عليها، أو يعوق اعمال التطوير بالميناء، أو توافرت حالة الضرورة القصوى، أو لاعتبارات الأمن القومي بناءً على طلب الجهات المعنية، تقوم الهيئة بإنذرا مالكها أو وكيلها الملاحي، بوجوب انتشالها أو إزالتها خلال مدة تحددها، فإذا انقضت تلك المدة دون إزالتها تقوم الهيئة بإزالتها وذلك على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها".
فيديو قد يعجبك: