إعلان

"المادة 29" من قانون تنظيم الصحافة تفجر أزمة في مجلس النواب

01:56 م الثلاثاء 03 يوليه 2018

مجلس النواب

كتب- مصطفى علي:
شكّل مجلس الدولة، لجنة لمراجعة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بعد أن وافق البرلمان بشكل مبدئي عليها، وأحيلت إلى المجلس لمراجعتها بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.

يأتي هذا فيما أعلن أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر الرد النهائي من مجلس الدولة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لعرضه للمناقشة النهائية في المجلس على الجلسات العامة، لافتًا إلى أن القانون سيرى النور خلال أيام قليلة بعد الرد النهائي من مجلس الدولة.

ورغم ذلك، فإن هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق بسبب المادة 29 من القانون التي تفتح الباب أمام "الحبس الاحتياطي" في جرائم النشر في 3 حالات نص عليها الدستور وهي: "الخوض في الأعراض، والتمييز، والتحريض على العنف"، بما جعل عدد من قيادات الصحافة يعتبرونها "مطاطية"، وتفتح الباب أمام تسهيل حبس الصحفيين.

وطالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنها تعيد حبس الصحفيين، وتفتح الباب أمامه، وذلك عقب النضال الطويل الذي خاضه الصحفيون لتعديل القانون، وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر.

وأضاف "جبر"، في تصريحات له، أن المادة تنص على أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد"، وهي المادة التي أتت من المادة 71 من الدستور، والتي تنص على "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها ويجوز استثناءً فرض الرقابة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة"، والفقرة الثانية تنص على: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، تتحدد عقوبتها بالقانون".

وتساءل "جبر": "ما موقف المادة 71 من الدستور؟، المنقولة حرفيًا في المادة 29 من قانون الصحافة"، موضحًا أن مادة الدستور وضعها أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا الدستور، وطالب بتشكيل ورشة عمل لنظر كيفية التعامل مع مادة لحماية الصحفيين من الحبس، قائلًا إنه لو تم منع المادة فهي موجودة في الدستور.

من جانبه، قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين لمصراوي، إن وجود المادة 29 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، يفتح الباب أمام حبس الصحفيين، خاصة وأن النص قد يتم إساءة استخدامه في بعض الحالات.

وذكر "سلامة": "هذه المادة مأخوذة من نص دستوري، وبالتالي فإننا أمام مشكلة حقيقية تحتاج لدراسة لبحث وضع مخرج لهذه المادة"، لافتًا إلى أن النقابة أرسلت طلبًا بشأن هذه المادة وعدد من المواد الأخرى للبرلمان، للأخذ بها قبل إقرار القانون رسميًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان