إعلان

محافظ القاهرة يعدل قرار استخدام قطعتي أرض من السكني إلى "التجاري" بالبساتين

12:06 م السبت 18 أغسطس 2018

المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدر المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، قرارا رقم 6051 لسنة 2018 بشأن تعديل استخدام قطعتي الأرص رقمي 1 و 24 بلوك س 60 من مشروع تجزئة الشطر العاشر بزهراء المعادي السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 1979 من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري الإداري بحي البساتين.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية نص القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته.

ونصت المادة الأولى: الموافقة على تعديل استخدام قطعتي الأرض رقمي 1 و 24 بلوك س 60 من مشروع تجزئة الشطر العاشر بزهراء المعادي السابق اعتماده بالقرار رقم 186 لسنة 1979 من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري الإداري بحي البتساتين.

وألزمت المادة الأولى المالك بالبنود التالية:

1ـ سداد مقابل تعديل الاستخدام والالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقه عليه في مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك، وفي حالة إخلال المالك بأي من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أي من الأقساط المستحقه عليه في مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلا عن اتخذا إجراءات الحجز الإداري ضد المتقاعس وفاء لديون المحافظة.

2ـ الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعتي الأرض عند استخراج التراخيص بالحي.

3ـ الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية لقطعة الأرض.

4ـ الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارت الخاصة بالجراجات وفقا للكود المصري للجراجات 2007.

5ـ الالتزم بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بقطعتي الأرض بمشروع التقسم وأي اشتراطات أخرى تخص المنطقة.

6ـ الالتزم بأي اشتراطات تخص أي جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهاز قبل صرف التراخيص "الإدارة العامة للمرور ـ هندسة المرور ـ جهاز شون البيئة".

7ـ الالتزم بتحمل أي مطالبات أو دعاوى قد تنج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.

8ـ الالتزم بأنه لا يتم التعديل مرة أخرى إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية لسداد مقابل تعديل الاستخدام.

9ـ الالتزم بسداد مقابل التحسين إن وجد.

ونصت المادة الثانية: بأن ينشر القرار في جريدة الوقائع الصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظة القاهرةمحافظة القاهرة1محافظة القاهرة2محافظة القاهرة3محافظة القاهرة4محافظة القاهرة5

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان