غرامة 3 آلاف جنيه.. تعرف على تفاصيل قرار حظر سير النقل على الدائري "فيديوجرافيك"
كتب- محمد نصار:
بدأ في الساعة السادسة من صباح، اليوم السبت، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1721 لسنة 2018، بشأن حظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وحدد القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 مكرر (أ) بتاريخ 4 سبتمبر 2018، الموايعد، مواصفات السيارات التي ينطبق عليها القرار، حيث منع القرار أي سيارة نقل تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر من السير بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً.
وتضمن القرار الوزاري في مادته الثانية: "يُطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة للمادة الأولى من هذ القرار حكم المادة 74 مكرر 5 من قانون المرور، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررًا.
ونصت المادة 64 مكرر من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المُعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2014، على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 28 و64 من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
وانتشرت سيارات الإدارة العامة للمرور على مناطق متفرقة من الطريق الدائري، وتمركزت في الوصلات التي تربط الطريق الدائري بالطرق الأخرى، إلى جانب وضع لافتات لإرشاد السيارات بمنع استخدام الطريق الدائري خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء.
فيديو قد يعجبك: