إعلان

الأزهر: إعطاء الزكاة لابن الأخت العاطل جائز بشرط

02:53 م الأحد 30 سبتمبر 2018

مركز الأزهر للفتوى

كتب – محمود مصطفى:

قال مركز الأزهر للفتوى، إن ابن الأخت إذا كان عاطلًا عن العمل، لكنه يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وكان لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ولكن لا تجب النفقة عليه.

وأوضح مركز الأزهر، في فتوى له،َ اليوم الأحد، أنه يجوز إعطاء زكاة المال لابن الأخت في هذه الحالة، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) أخرجه الترمذي.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أنه يجوز كذلك إعطاء الزكاة لابن الأخت إذا كان يعمل، ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته.

وقال مركز الأزهر، إن العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: (دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان