رئيس "النواب" ينتقد عقوبات مشروع قانون المحال العامة
كتبت- ميرا إبراهيم:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن العقوبات المتضمنة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية والذي تغيير مسماه إلى قانون المحال العامة لا تتناسب مع حجم الجرم، مضيفًا: "إذا قتل شخص آخر فإنه العقوبة هي الإعدام أو المؤبد، لكن إذًا تم إغلاق محل تجاري هل تكون العقوبة أيضًا إعدام، لذلك يجب أن تتناسب العقوبة مع الجُرم".
وعبر "عبدالعال"، عن عدم تناسب العقوبات في المادة رقم 33 من القانون مع حجم الجرم المرتكب، قائلًا: "غلق المحل عقوبة لكن لا يجب أن تكون بحكم الإعدام، لما اقرأ البنود سنجد أن الغلق يتجاوز التناسب ما بين الجزاء والفعل غريب جدًا".
وتساءل: "تقديم مشروبات روحية أو كحولية يتم الغلق عشان مخالفة الترخيص؟، وإذا تم ممارسة نشاط جسيم يقلق راحة المواطنين يكون العقوبة الغلق؟".
وتنص المادة المستحدثة رقم (33) الخاصة بالعقوبات، على أن: يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل من فتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتابع رئيس البرلمان: "لو طلبة قاعدين يذاكروا والقهوة أزعجتهم سُتعرض للغلق"، مستندًا لنص لمادة رقم 29 من مشروع القانون.
وتنص المادة رقم (29): واصلها المادة (27) بمشروع القانون يغلق المحل التجاري إداريا في الأحوال الأتية:
1. مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون.
2. ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.
4. إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
5. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
6. إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
7. تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
8. اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.
10. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
11. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البنود أرقام (2، 4، 10) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
- المادة (29) أصلها المادة (27).
تناولت المادة (29) حالات الغلق الإداري للمحال التجارية المخالفة وحصرها في 12 بند تم استحداث بعض البنود التي تتوافق مع فلسفة الدمج واستبدال بعض البنود وذلك على النحو التالي:
- البنود التي تم استبدالها (1، 4).
- إعادة ترتيب بعض البنود حيث أن البند (4) أصبح البند (8) والبند (9) أصبح البند (2) والبند (10) أصبح البند(9)، البند (11) أصبح البند (7).
- البنود التي تم حذفها (5، 6، 7).
- البنود المستحدثة (5، 6، 11، 12).
- كما تم استبدال الفقرتين الواردتين بنهاية نص المادة.
حذفت
مادة (30): أصلها المادة (29) بمشروع القانون، حيث تلغى رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2. إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
3. إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.
4. إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
6. إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7. إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8. إذا تكرر غلق المحل إدارياً لذات السبب خلال ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة ــ إن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
- المادة (30) أصلها المادة (29).
- تناولت نص المادة (30) حالات إلغاء الرخصة وتم حصرها في ثمانية بنود حيث تم استبدال بعض البنود واستحداث بنود وفقرات أتساقاً مع فلسفة الدمج كما تم حذف بعض البنود والكلمات والعبارات.
- تم إضافة فقرتين الي نهاية نص المادة تناولت قيود محكمة نظراً لخطورة إلغاء الرخصة كجزاء تلجا اليه جهات إصدار التراخيص.
- كما أجازت ذات المادة بعض الحالات التي يجوز اعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن والسماح لصاحب الشأن في تصحيح أوضاعه في ميعاد تنظيمي سته أشهر.
فيديو قد يعجبك: