حبس وغرامة.. البرلمان يقر عقوبات "النقل البري الجديد"
كتبت- ميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على بعض مواد العقوبات بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي.
وأقر المجلس المادة 40 والتي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
ووافق المجلس على المادة 41، والتي تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أحكام المواد: (16،15،14) من هذا القانون."
وتنص المادة 15، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذي.
وتنص المادة 16 على أنه: "لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولي والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز"، كما تنص المادة 17، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بإعلان تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية"، وبالتالي مخالفة هذه المواد الثلاثة تعرض المخالف للحبس والغرامة طبقا للمادة 41.
فيديو قد يعجبك: