جدل بشأن الاستثناءات خارج الأحوزة العمرانية بـ"مخالفات البناء"
كتبت- ميرا إبراهيم:
أثار البند رقم 8 بالمادة الأولى في قانون التصالح في مخالفات البناء، جدلا واسعا بشأن الإبقاء عليه من عدمه، الأمر الذي دفع رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، لطرح مقترح حذف المادة أوالإبقاء عليها للتصويت.
وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أعضاء المجلس الراغبين في حذف المادة بالتصويت عليها وقوفا على الأقدام، وجات النتيجة برفض المقترح بسبب أقلية أعداد النواب الذين صوتوا وقوفا وينص البند 8 في المادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء على: يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
فيديو قد يعجبك: