لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص مسودة لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

09:43 م الثلاثاء 08 يناير 2019

كتب - مصطفى علي:

حصل "مصراوي" على نص مسودة لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلب من نقابتي الصحفيين والإعلاميين إرسال ملاحظاتهما حولها.

وتضم اللائحة 21 مادة هي كالتالي:

المادة الأولى: يُجازى كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق أو محاكمتهم جنائيا بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:

1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

2_توجيه اللوم ولفت النظر.

3_غرامة لاتزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

المادة2: "يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي او المعايير او الأعراف المكتوبة"الأكواد" توقيع أحد الجزاءات الاتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإليكترونية بحسب الأحوال:

1_ لفت النظر

2_الإنذار

3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه او ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

4_منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة.

ويجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو في حالة العودة.

المادة 3: يجازى كل من سب الشعب أو فئة منه ويتهمهم باتهامات ويمثل إهانة لهم بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:

1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

2_الإنذار.

3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

4_منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.

5_حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.

المادة 4: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصا ما لفترة محدودة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي بعد إجراء تحقيق.

مادة 5: يُجازى كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو كلاهما.

مادة 6: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب أو قذف بحق أحد الأفراد أو المؤسسات بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة 2- التأنيب ولفت النظر 3- الإنذار -4 غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الصعبة 5- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة 6- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.

مادة7: تجازى الوسيلة بجزاء اللوم ولفت النظر حال سماحها باستضافة شخصيات يتم تقديمهم للجمهور على خلاف الحقيقية.

مادة8 : تشكل لجنة لفحص التظلماتن من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات برئاسة ممثل مجلس الدولة بالمجلس الأعلى للإعلام وعدد كاف من الأعضاء ذوي الخبرة القانونية والصحفية والإعلامية.

تقوم اللجنة بدراسة التظلمات المشار إليها بالفقرة السابقة وترفع تقريرا بالرأي إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد التظلم.

مادة9: يحيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بنقابته المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات وفقا للمادتين 9 و10 من هذه اللائحة.

مادة10: يُجازى كل من خاض أو سمح بالخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال : 1- غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.

مادة11: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد النسيج الوطني أوا لإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محدودة أو دائمة 3- منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

مادة12: يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث مواد إعلانية مخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق المتعارف عليها لفترة محددة أو دائمة.

مادة13: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضع المخالفة والاستفسار عن سببها. كما يجوز أن يفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء، ويكون التحقيق وجوبيا إذا كان الجزاء بمنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة او دائمة باستثناء ما يكون متعلقا بالحفاظ على مقتضيات الامن القومي.

مادة14: تلتزم الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضررا بسبب المخالفة وفقا للمادة 22 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة القانونية أو إزالتها على نفقتها وفي حالة المخالفة توقع غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف جنيه.

مادة15: تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلا.

مادة16: تؤخذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص.

مادة17: يجوز لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام لاعتبارات يقدرها الإعفاء من الجزاء الموقع أو جزء منه أو الاكتفاء بما تم تنفيذه على أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا.

مادة18: ينظم المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام مسابقة سنوية لاحسن تحقيق صحفي بجائزة قيمة وأحسن تحقيق إعلامي بنفس الجائزة ويمنح المجلس جائزة سنوية لأفضل قناة قدمت عملا متميزا ويتم تحديد الائزين بالجائزة هيئة مهنية محترفة لها تاريخ مهني في استطلاع الرأي يشارك في عضويتها نقيب الصحفيين أو من يمثله.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان