مجلس "المحامين" يصدر قرارًا بشأن إجراءات القبول والخدمات بالنقابة
كتب- مصطفى علي:
أصدر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قرارًا بتنظيم إجراءات لجنة القبول ومجلس النقابة، واستبدالها بالقرارات الصادرة اليوم من مجلس النقابة.
وجاءت القرارات عقب الإطلاع على الدستور المصري، ومواد القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 2019 والصادر بشأن تعديلات قانون المحاماة.
وتضمنت القرارات تطبيق أحكام المادة (143) من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها.
كما تتضمن المادة اختصاصات أخرى؛ تشمل وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
وشمل قرار مجلس نقابة المحامين، الجديد فيما يخص المحامين المسددين لاشتراك 2019، أنه يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط، وبالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2018، عليهم تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات، ونسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2017 تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات.
كما شمل القرار بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها تطبيقاً لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بشروط، أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال، وفيش جنائي، وكشف طبي، وبرنت تأمينات عام وخاص وحكومي، وشهادة تحركات، ورقم قومي، وبطاقة ضريبية.
وأفاد القرار بأنه في حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد.
وفيما يخص التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج، جاء قرار مجلس نقابة المحامين تطبيقاً لأحكام المادة (143/1) بأن المجددين لاشتراك 2020 وفقاً للفقرة الأولى (بند 1) يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات، وبالنسبة لمن يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوى، الحوادث)، تساهم النقابة فى علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.
وأخيرًا تضمن قرار مجلس نقابة المحامين، أنه بالنسبة لحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنوياً طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.
فيديو قد يعجبك: