لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالاقتراع السري| بدء انتخابات اللجان النوعية.. وعبدالعال يعلن القواعد المنظمة

02:30 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن القواعد المنظمة لعملية انتخابات اللجان النوعية، التي تجرى منافساتها بين النواب للفوز برئاسة 25 لجنة نوعية إلى جانب انتخاب وكيلين وأمين سر لكل لجنة.

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الانتخابات تجرى بنظام الاقتراع السرى المباشر، لمدة ساعة، على أن يرأس العملية الانتخابية داخل كل لجنة أكبر الأعضاء سنا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن اللائحة الداخلية، لمجلس النواب، حددت نظام الانتخابات، فى المواد 42 و92و93 حيث نصت المادة "42" على تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وأكد رئيس المجلس، أن المادة 91 نصت على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

كما نصت المادة 92 على "يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب".

وأشارت المادة 93 إلى مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.

وفي الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما في المرة الثانية، ويُكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.

يذكر أن رئيس المجلس رفع أعمال الجلسة الثانية، بعد انتهاء النواب من تعديل رغباتهم في الانضمام للجان النوعية، داعيا النواب لبدء أعمال التصويت في انتخابات اللجان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان