"عقوبة نصف مليون جنيه".. خلاف باقتصادية النواب بشأن إيداع الأوراق المالية
كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باجتماعها اليوم الاثنين خلافات حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.
واشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون وانتهى الأمر لتأجيل البت فيها.
وتنص المادة على: "مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة من ٨ و١٠ و٢٨و٣١ و٤٣و٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.
واقترح نواب تخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين وكان في مقدمتهم النائب محمد بدراوي والنائب هاني نجيب.
وأشار النائب أشرف العربي وكيل اللجنة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن التوازن لا يعني أن نفقد الجهات دورها في الرقابة وحذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.
وأجمع أعضاء اللجنة على أن تكون الغرامة من ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥ والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ووافقت اللجنة على المادة ٣٣ ونصت على أن يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في سوق المال ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبيه أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ووافقت اللجنة على المادة ٥٢ وتنص على أنه في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أي طرف ذي مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضوالمفلس بتعويض المتضرر.
ووافق النواب على المادة الأولى التي نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء وألغت عبارة الوزير المختص ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.
فيديو قد يعجبك: