إعلان

سداد الرسوم للمرة الثانية عند إعادة المعاينة.. ننشر الإجراءات الجديدة لترخيص المحال العامة

02:31 م الأحد 06 أكتوبر 2019

الرئيس السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، والذي كان مجلس النواب وافق منتصف يوليو الماضي بشكل نهائي عليه.

ونصت المادة السادسة من القانون على إنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أو أي جهة أخرى، ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل (مديرية الأمن المختصة - الأمن الصناعي - مديرية الصحة - جهاز شئون البيئة - الهيئة القومية لسلامة الغذاء)، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات

عمل المركز.

كما نصت المادة السابعة على أنه "يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص".

وأوضحت المادة الثامنة أنه يجوز بقرار من اللجنة -بناءً على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها.

إجراءات التراخيص

حددت المادة التاسعة من القانون مجموعة إجراءات لابد من الالتزام بها للحصول على ترخيص ومنها أن يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولًا.

وأكدت المادة العاشرة أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص بـه، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات يتم إخطار المركز المختص بكتـاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى

المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار، فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم اسـتيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم اسـتيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ونصت المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نـشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9 و10 من هذا القانون.

1

2

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان