منها الإيجار المفروش والجديد.. تعديلات جديدة أقرها البرلمان على قانون العقوبات
كتب- أحمد علي:
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، عقوبات جديدة أدخلتها الحكومة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام ومواد قانون العقوبات، حول تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، حفاظًا على المال العام.
مليونا جنيه غرامة للموظف العام
وافق مجلس النواب، على تغليظ العقوبة على الموظف العام الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرض زراعية أو فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت المخالفة بجريمة تزوير.
ونصّت الموافقة على مادة (115 مكرراً): "بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ورد العقار المغتصب، بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته الخاصة، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطرح رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ضرورة النزول بالحد الأدنى في الغرامة، خاصة أن الجريمة التي تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها بالجريمة التي تقع على النيل بالقاهرة، وهو الأمر الذي اتفق معه فيه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم التوافق على النزول بالحد الأدنى للغرامة من 500 ألف حتى 100 ألف.
الحبس عقوبة الجرائم بالعقار المفروش والجديد
كما أقر البرلمان، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني.
ونصت المادة (369) بعد المناقشات والتعديلات على التالي: "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني، بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاح أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
"ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة، حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه".
وقال رئيس المجلس إن هذه المادة ستطبق على أعمال الإيجار المفروش والجديد، وأيضًا الأراضي الزراعية والعقارات.
مليون جنيه عقوبة التعدى على أملاك الدولة
ووافق المجلس أيضًا، على الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حول تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.
ونصت المادة (372 مكررًا): "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته الخاصة، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود للمخالفة".
وقال رئيس المجلس، إن التعدي على الوقف الخيري أصبح يتم جهارًا نهارًا، ويتحول لعمارات، مؤكدًا أن الغرامة المطروحة في هذا الإطار، لا تتجاوز 500 ألف جنيه، مقترحًا أن تكون مليون جنيه، وهو ما تمت الموافقة علية، فيما أكد وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة تقف مع أي خطوات قانونية لحماية المال العام.
فيديو قد يعجبك: