"الزراعة" توضح العقوبة القانونية لذبح المواشي خارج السلخانات
كتب - محمد غايات:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بذبح المواشي خارج السلخانات دون رقابة بالمحافظات.
وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه غير مُصرح بذبح المواشي خارج السلخانات، مُوضحةً أن عملية الذبح تتم تحت الإشراف الطبي والبيطري وبوجود لجنة متخصصة بالسلخانة، حيث تتم معاينة الذبائح قبل وبعد الذبح، مُشددةً على حرصها على توفير اللحوم السليمة والآمنة للمواطنين مع تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي لحوم غير صالحة.
وأوضحت الوزارة أنه في ضوء ما تقوم به من جهود لحماية الثروة الحيوانية ومنع الذبح خارج المجازر بالشكل الذي يعمل على توفير لحوم آمنة للمواطنين، يتم عمل حملات تفتيش دورية على اللحوم ومصنعاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لافتةً إلى أن إجمالي الكمية المضبوطة وصلت إلى ما يزيد عن ٣٦ طناً غير صالحة للاستخدام الآدمي بإجمالي عدد محاضر ٢٣٤ محضراً، وذلك خلال الفترة من ٩ أكتوبر وحتى ٢٢ أكتوبر، كما وصل إجمالي الكمية المضبوطة من اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن تم ذبحها بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المصرية ٥.٢ طن بإجمالي عدد محاضر ٢١٣ محضراً، كما تم ضبط ١٥٠٣ كجم جار التأكد من صلاحيتها في المعامل المعتمدة من الوزارة بإجمالي عدد محاضر ٢٣ محضراً.
وأشارت إلى أن اللحوم يتم ختمها بعد إجراء كل العمليات الرقابية والتأكد من سلامتها وطريقة ذبحها بختم يتكون من 5 لقم على حسب نوع الذبيحة، مُوضحةً أن الأختام تُشير إلى اسم المحافظة واسم المجزر ويوم الذبح ونوع اللحوم والعلامة السرية للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على توفير اللحوم البلدية بالمنافذ الاستهلاكية بصفة دورية وبأسعار اقتصادية تيسيرًا على المواطنين ومحدودي الدخل، ومواجهة غلاء الأسعار، وذلك عقب الذبح بالسلخانة للعجول الواردة للثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والكشف اللازم.
وأوضحت الوزارة، أن المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر"، مُضيفةً أن المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109، وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).
فيديو قد يعجبك: