"تغليظ عقوبة الجناة".. طرح برلماني جديد بدلاً من تقليص سن الطفولة
كتبت - ميرا إبراهيم:
اصطدم المقترح النيابي الذي ناقشته لجنة التضامن الأسبوع الجاري في أحد اجتماعاتها بالدستور المصري والمواثيق الدولية، حيث تقدم النائبان أيمن أبو العلا، وكارولين ماهر، بتعديل يقضي بنزول سن الطفولة لـ15 عامًا، على أن يعامل في العقوبات من هو فوق الـ15 عامًا بعقوبة البالغين.
وبحسب تصريحات خاصة من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، لـ"مصراوي" فإن اللجنة ستدرس مع الجهات المعنية المقترحات البديلة، ومنها تغليظ العقوبة ما إذا كان هذا هو الحل الدستوري البديل، والذي لا يصطدم مع المواثيق الدولية.
التعديل الذي طُرح ورصده مصراوي، قال عنه النائب خالد حنفي عضو اللجنة"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه غير دستوري وسيصطدم لا محال بالدستور المصري، وكذلك المواثيق الدولية المتوافقة مع الدستور المصري، والتي وقعت عليها مصر.
حنفي يرى أنه يمكن الخروج من هذا المأزق بتشديد وتغليظ العقوبات على الطفل في بعض الحالات والجرائم، محذرًا من تقليل سن الطفولة.
وتنص المادة 80 من الدستور على أن يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
وكان لطفل لم يبلغ الثامنة عشر جريمة قتل عمد لصديق له، أثناء معاكسة الأول لفتاة، وهو ما جعل السن يبعد عنه العقوبة الشديدة. وتعود أحداث الواقعة حين عاتب المجني عليه محمود محمد البنا، القاتل محمد راجح لاعتدائه على فتاة في الشارع بالضرب، حيث تربص القاتل بالمجني عليه بمعاونة 3 من أصدقائه، وسدد له عدة طعنات نافذة بالبطن والوجه والفخذ.
النائب أيمن أبو العلا قال، لمصراوي، إن العثرة القانونية في سن الطفل الدستوري سيتم دراسة بدائل لها، منعًا للاصطدام بالدستور والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة مواكبة العصر ولاسيما الوسائل التي جعلت الطفل مدرك في سن مبكر لمعظم الأمور ومنها الجريمة.
وأضاف أن الكثير من الجرائم أصبحت تنفذ من قبل الأطفال سواء كانت بدافع من داخلهم أو مُستخدمين أو مُحرضين، موضحًا أنه لابد من إيجاد آلية للتعامل مع هذا الوضع بعدما كثرت جرائم الأطفال في الاغتصاب والقتل العمد، وغيرها.
وتقدم أبو العلا بمقترح مشروع لتعديل قانون رقم 12 لسنة 1996 " قانون الطفل" والذي يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب الطفل لا يتجاوز سنه الخامسة عشر جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالحبس.
وأضاف مقترح مشروع تعديل القانون بضرورة استبدال عبارة على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الخامسة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة في الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة.
واشتملت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون على ضرورة تعديل القانون بعد التطور التكنولوجي والذي أصبح إدراك الإنسان أكثر تطورًا وزيادة في الوعي عند الشباب وأصبح اكتماله مبكرا وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والخطف مع سبق الاصرار والترصد أصبح مكتمل عند سن الخامسة عشر.
من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، لـ"مصراوي" إنه نظرًا لمخالفة هذا المقترح للمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها، إلا أنه يمكن تدارك الأمر بالبحث في تغليظ العقوبات من جديد، شريطة أن يتم ذلك بحضور الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس القومي للأمومة والطفولة.
فيديو قد يعجبك: