لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

​3 سيناريوهات لحل أزمة موعد فض دور الانعقاد وبدء انتخابات البرلمان المقبل.. تعرف عليها

05:00 ص الجمعة 08 نوفمبر 2019

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

ثلاثة سيناريوهات سيتم الأخذ بأي منها في حل أزمة موعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وموعد تشكيل البرلمان الجديد واجراء انتخاباته، وذلك بعد إثارة الأزمة خلال الأيام الماضية، حيث يوجد تعارض بين بعض النصوص الدستور المنظمة لمواعيد مجلس النواب، من بينها نص يشير إلى أن مدة عمل مجلس النواب هي ٥ سنوات، ونص آخر يشير إلى أن انطلاق كل دور انعقاد يكون في الأول من أكتوبر.

من جانبه، كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال في تصريحات أمس، إن المجلس سيدرس الأزمة التي تواجهه بشأن موعد انتهاء دور انعقاده الحالي، وبدء مجلس النواب المقبل، موضحًا أن هناك تعارض بين نصين دستوريين، وهما اللذان نص أحدهما على أن مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب خمس سنوات، بينما نص الثاني بالإلزام ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وهنا يجتهد البعض في إيجاد حل دستوري للأزمة، بتحديد موعد لإنهاء دور الانعقاد الحالي وموعد بدء الانتخابات البرلمانية الجديدة، لتتلخص في ثلاث سيناريوهات للحل، وأولها أن ينهي المجلس دور انعقاده الحالي في شهر يوليو المقبل، لتبدأ انتخابات البرلمان الجديد في أكتوبر المقبل، وينعقد ذلك المجلس في شهر يناير بعد اكتمال مدة البرلمان الحالي وهي خمس سنوات، حيث سيعتبر البرلمان هنا النص الدستوري الخاص بموعد بدء دور الانعقاد في أول أكتوبر، موعدًا تنظيميًا، وليس إلزاميًا.

والسيناريو الثاني هو أن ينهي المجلس دور انعقاده الحالي في شهر يوليو، ويبدأ دور انعقاد أخير في شهر أكتوبر، ثم يبدأ انتخابات البرلمان الجديد قبل انتهاء مدة المجلس الحالي بشهرين، أي في شهر نوفمبر، وهنا سيكون تم الالتزام بنص مدة عمر المجلس وهي خمس سنوات، وكذلك نص موعد بدء دور الانعقاد في شهر أكتوبر، ولكن ستتم مخالفة نص يشير إلى أن مدة دور الانعقاد لا تقل عن تسعة شهور.

والسيناريو الثالث، هو أن يتم بدء دور انعقاد جديد في شهر أكتوبر المقبل، ليكمل مدته الدستورية التي لا تقل عن تسعة شهور، ثم تتم الدعوة للانتخابات البرلمانية الجديدة في عام ٢٠٢١، وهنا سيتم الالتزام بموعد بدء دور الانعقاد في أكتوبر، مع تجاوز مدة الخمس سنوات لعمر المجلس.

وتنص المادة ١٠٦ من الدستور على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

وتنص المادة ١١٥ من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان