ليس له راتب.. ما حقوق وواجبات عضو المجلس المحلي بالقانون الجديد؟
كتب- أحمد علي:
نظم مشروع قانون الإدارة المحلية، المزمع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، اختصاصات وواجبات عضو المجلس المحلي.
ويستعرض مصراوي 8 مواد، من مشروع القانون تتعلق بالاختصاصات والواجبات التي يتعين على عضو المجلس المحلي اتباعها، على النحو التالي:
مادة (60)
"يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)".
مادة (61)
"لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
مادة (62)
لا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له آداء واجبات العضوية، وذلك طبقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.
مادة (63)
"لا يجوز التعاقد بالذات أو بالوساطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي".
مادة (64)
"يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالوساطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيًا أو قيمًا أو وكيلًا عن من له فيها مثل هذه المصلحة".
مادة (65)
"يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات".
مادة (66)
"إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية، أو ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارًا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسه تحدد بعد 15 يومًا على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.. ويصدر المجلس قرارًا باعتبار العضو مستقيلًا بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها".
مادة (67)
"تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمدًا لأحكام المادة 64 من هذا القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بأي من واجباته الأخرى.. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقًا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون".
مادة (68)
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته دون الإخلال بالنسب المحددة بالمادة 46 من هذا القانون.. وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه".
فيديو قد يعجبك: