قرار جمهوري بإصدار "الضريبة على العقارات المبنية"
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، حيث جاء في المادة الأولى، بأن يستبدل بنص البند "1" من المادة التاسعة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:
المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021".
ونصت المادة الثانية، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي، على أن يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
فيديو قد يعجبك: