لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تجار الجنس استعملوا وسائل التشويق.. ننفرد بنص "مكافحة الفسق والفجور"

12:33 م الإثنين 25 فبراير 2019

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل مصراوي على نص مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، الذي أحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للجنة التشريعية، أمس الأول.

وتضمن المشروع تعريفًا للدعارة والفسق والفجور والأماكن التي يمارس فيها ذلك الفعل، كما حدد عقوبات تبدأ من الحبس عامًا وإلى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة

السيد الأستاذ الدكتور/ علي عبدالعال

رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد،

مقدمة لسيادتكم: هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، وآخرون، بشأن مشروع قانون

مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951

قررنا القانون الآتي:

المادة الأولى

يُلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، كما يلغي أي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون، ويطبق هذا القانون في اليوم التالي لنشره.

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

المادة الثانية

التعريفات

الدعارة: استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.

الفسق والفجور: الفسق والفجور ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنى المحارم، والبهتان.

أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره، ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.

المادة الثالثة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من:

من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

كل من حرّض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات إلكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصًا ذكرًا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .

إذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.

المادة الرابعة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصًا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.

المادة الخامسة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه:

كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة، ولو عن طريق الإنفاق المالي.

كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

كل من روج عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء في العلن أو السر.

وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.

المادة السادسة

يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة بالمواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.

المادة السابعة

كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بأي عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.

كل من يملك أو يدير منزلا مفروشًا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة، سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.

كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفلات في أماكن مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة.

المادة التاسعة

يعاقب كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله، بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.

وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.

ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود.

المادة العاشرة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للآداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرذيلة.

المادة الحادية عشرة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه:

كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.

كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء، ولو في غير علانية.

المادة الثانية عشرة

للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوطين في المحال بحكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة عشرة

كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل أو مكان مفتوح اشتهر لأغراض منافية للآداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة الرابعة عشرة

عند ضبط أي متهم بإحدى الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القانون، يتم إرساله إلى الكشف الطبي، وإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية يحجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.

يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيًا في حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية ‎أكثر من ثلاث سنوات.

المادة الخامسة عشرة

كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو الترويج أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.

المادة السادسة عشرة

يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة التفسيرية:

الأخلاق، عنوان الشعوب التي حثت عليها جميع الأديان السماوية، وقد نادى بها المصلحون وهي أساس الحضارة، ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

للأخلاق دور كبير في تغيير الواقع الحالي للأفضل إذا تم التقيد بها واكتساب الأخلاق الحميدة والابتعاد عن العادات السيئة لهذا قال رسولنا الحبيب "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

انهارت الأخلاق، وأثمرت جنونًا جنسيًا محمومًا، وثورةً جنسيةً عارمة، تؤججها الأزياء وأدوات الزينة والتجميل والكتب الخليعة والمجلات الهابطة والأفلام الداعرة، كل ذلك بحجة الحرية الشخصية.

وما زاد الطين بلة ما تنفثه بعض الفضائيات جهارًا نهارًا العربية قبل الأجنبية، وما يختزنه الإنترنت للشباب من عجائب وممارسات جنسية لا تخطر على بال، حتى أنها أصبحت بملايينها من الأفلام الجنسية الإباحية تُداهم من لا يبحث عنها، تستدرجه حتى يقع فريسةً سهلة لها من حيث لا يعلم، لأن تجار الجنس استعملوا كل وسائل التسويق والتشويق، كيف لا وهي التجارة الأولى عالميًا من حيث الربح والانتشار.

وتعتبر ظاهرة الانحلال الأخلاقي ظاهرة خطيرة، خاصة في السنوات الأخيرة وتكمن خطورتها في أنها تُلقي بظلالها على كل الأفراد وعلى المجتمع وعلى الدولة.

وانتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة بث وإذاعة الفيديوهات الجنسية لاسيما الشخصيات العامة، دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب سواء للنشر او الإذاعة، أو حتى لمن ارتكب هذه الأفعال المشينة.

شبابنا في خطر وأخلاقهم في مرمى سهام الأعداء، ورعايتهم ضرورة وطنية وإحسان تربيتهم فريضة شرعية.

ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، كان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي، لاسيما أن القانون الذي ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان