لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حبس وغرامة.. "تشريعية النواب" تقر تعديلات جديدة بقانون المرور

02:55 م الإثنين 04 فبراير 2019

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973، بشأن مواجهة ومحاربة سيارات الدفع الرباعي والدراجات الآلية والبخارية التي تستخدم في العمليات الإرهابية.

وتضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبًا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.

كما تضمنت أيضًا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة، لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، ونصت التعديلات على مشروع القانون بأن تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند رقم 8 إلى المادة 11 وفقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرات ومادتان برقمي"81 مكرر5"، و81 مكرر 6" نصوصها الآتية... مادة 11- 8... تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبًا فأكثر، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ومادة 19 فقرة ثانية تضمنت وفي جميع الأحوال..لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص الأول، دون غيرها".

كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "11- فقرة 8"، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة".

ووافق الأعضاء أيضًا على مادة 81 مكررا 6.. بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، على أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إيًا كانت جنسيته وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيًا، ومدة الإيجار ورقم المركبة ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار.

ونصت المادة الرابعة على أن تلتزم المركبات المشار إليها في البند رقم 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الصادر لها تراخيص في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند المشار إليه، ولا يسري في شأن هذه المركبات حكم المادة 81 مكرر 5 من قانون المرور إلا بعد انقضاء هذه المدة".

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن جهاز التتبع خطوة إيجابية لضبط أي سيارات دفع رباعي يتم استخدامها في أي عمليات، مشيرا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات في أعمال إرهابية ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، وهذه مهام للمشرع وضرورة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطرق للسيارات التي تستخدم في السياحة لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها.

قال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، إن كل الجرائم الإرهابية يتم ارتكابها بواسطة عربيات الدفع الرباعي في أماكن معينة، ولذلك فإن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة هذه العمليات.

فى سياق آخر، وافق الأعضاء على تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية النص الآتي:" مادة 23 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4،8،9،10،12،15،17،18،19، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه"، فيما نصت المادة الثانية على أن تضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية مادة جديدة برقم 23 مكررًا، نصها الآتي: "مادة 23 مكررًا " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان