مع انطلاق سباق "الصحفيين".. ننشر تفاصيل العملية الانتخابية وشروط الترشح
كتب- مصطفى علي:
ينطلق سباق انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، غدًا الأحد، بفتح باب الترشح لاختيار النقيب وستة أعضاء.
تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقِّي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات التي تجرى مارس المقبل. وأعلن كل من ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورفعت رشاد، عضو مجلس إدارة "أخبار اليوم"، وسيد الإسكندراني، مساعد رئيس تحرير "الجمهورية"، وعبد النبي عبد الستار، ترشحهم خلالها لمنصب نقيب الصحفيين.
وانتهت اللجنة من وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي يستعرضها "مصراوي" في التقرير التالي:
1- فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة خمسة أيام، بدءًا من الأحد 10 فبراير حتى 14 فبراير الجاري من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، عدا اليوم الأخير حتى 12 ظهرًا.
2- تتلقى اللجنة الطعون والتنازلات بدءًا من 15 فبراير حتى 19 فبراير الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير حتى الثانية عشرة ظهرًا.
3- تنعقد الجمعية العمومية الجمعة 1 مارس، بنصاب قانوني 50%+1، وفي حال عدم اكتماله تؤجَل الجمعية العمومية أسبوعين لتنعقد 15 مارس بربع عدد الأعضاء.
4- أرسلت نقابة الصحفيين خطابًا إلى المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، للاستعانة بـ23 مستشارًا من قضاة المجلس للإشراف على انتخابات التجديد النصفى.
5- أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات شروط وإجراءات الترشح على مقعد النقيب والعضوية، وهي:
- على أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة، ممن يرغبون في الترشح على العضوية، أن يكونوا أمضوا ثلاث سنوات على قيدهم بجداول المشتغلين. أما مقعد النقيب، فيشترط أن يكون قد أمضى ١٠ سنوات من قيده بالجداول، وألا يكون صدر ضده عقوبة تأديبية في آخر ثلاث سنوات.
- يشترط أن يكون المرشحون، سواء على مقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة، دفعوا اشتراكات عام 2018.
- الأوراق المطلوبة للترشح: صورة كارنيه المشتغلين للمرشح، ودمغة صحفية بـ50 جنيهًا للمرشح لعضوية المجلس، ودمغة صحفية بمئة جنيه للترشح على منصب نقيب الصحفيين.
- يستمر العضو في دورته أربع سنوات، ويستمر النقيب عامين، وفقًا للقانون الذي ينظم هذا الشأن.
- يجري انتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وتكون الإعادة في اليوم التالي مباشرة، تفعيلًا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
- ألزمت اللجنة كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بالقواعد التي تعلنها اللجنة بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي، لافتة إلى أنه يجري تقديم طلبات الترشيح في الدور الثالث بقاعة مجلس النقابة، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.
فيديو قد يعجبك: