للعاملين بالسعودية.. تعرف على الجهة المسؤولة عن حل خلافاتك مع صاحب العمل
كتب – أسامة عبدالكريم
قالت وزارة القوى العاملة، إن الجهة المسئولة عن حل الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العامل بالسعودية، حال وقوع خلاف هي مكتب العمل التابع له مكان العمل.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هناك خطوات يجب اتباعها عند رفع دعوى عمالية، أولها أن يتوجه المدعي بدعواه إلى مكتب العمل لتحويلها إلى مكتب فض المنازعات العمالية، الذي يقوم باستدعاء طرفي النزاع لمحاولة الصلح بينها.
وأضافت الوزارة أنه "إذا أصر الخصمان على موقفهما يجب على المكتب إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة لوزارة العدل".
ولفتت الوزارة إلى أن "المدة القانونية لقبول نظر الدعاوى بالهيئات العمالية حددتها المادة "222" بحيث لا تقبل بعد مضي أثنى عشر شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ، كما لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام، أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، بعد مضي أثنى عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة".
وحول كيفية الحصول على أحد الحقوق العمالية بعد مضي سنة من انتهاء العلاقة العمالية، يتوجه العامل إلى المحكمة العامة وليس العمالية، وفي هذه المرحلة تتم الاستعانة بأحد المحامين المعتمدين أمام الهيئات القضائية السعودية للترافع والرد لإلمامه بهذه الأمور والإجراءات القانونية .
وأوضح المستشار العمالي عثمان رمضان أن هناك فرق بين الهيئات العمالية والمحاكم العامة عند المطالبة بالمستحقات العمالية.
وأضاف أن الهيئات العمالية تقبل الدعاوى خلال 12 شهر من انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، ويقع على عاتق إثبات سداد المستحقات يكون على صاحب العمل تقديم المستندات الدالة على استلام العامل لكافة حقوقه.
وتقبل المحاكم العامة، الدعاوى بعد مرور 12 شهرا على انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وإثبات المستحقات يكون على عاتق المدعي الذي قام برفع الدعوة من أي من الطرفين استنادًا للقاعدة الشرعية "البينة على من أدعى".
فيديو قد يعجبك: