لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبل التصويت عليه في البرلمان.. 15 معلومة عن قانون المحاكم الاقتصادية

11:39 ص السبت 02 مارس 2019

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

يستعد مجلس النواب، الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، وأحالته إلى الأمانة العامة، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره نهائيا.

ويهدف القانون إلى تسهيل إجراءات الدعاوى الاقتصادية، والعمل على إنجازها وسرعة الفصل فيها، من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا والاليكترونية الحديثة في تقديم المستندات والمراسلات بين الأشخاص والمحاكم.

وويرصد مصراوي، أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون:

1- القانون نص على التنسيق بين وزير العدل ووزير الاتصالات، بشأن تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.

2- تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الاتية، "قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، و قانون سوق المال، وقانون التاجير التمويلى، قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون غسل الأموال، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك.

3- تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة باختصاصها والمعاقب عليها بمقتضى قانون آخر.

4- تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية، "قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني فى شأن نقل البضائع والركاب، وقانون تقنية المعلومات".

5- تختص المحاكم الاقتصادية بالحكم فى دعاوى التعويض أو الضمان الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها من قبل بحسب الأحوال.

6- يكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار اليها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

7- تختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

8- تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: "منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، دعاوى الإفلاس والصلح الواقي والإفلاس منه والدعاوى المتعلقة به مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"

9- يمكن الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

10 - تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمة "هيئة التحضير والوساطة " وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة.

11- تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائي قاض أو اكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" على الأقل ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية.

12- يخطر قاضي التحضير، الخصوم بالحضور امام الهيئة بأية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد الإلكترونى أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية

13- إذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه.

14- يعقد قاضي التحضير جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة فى هذا الشأن وتعتبر تلك الجلسات سرية.

15- يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة لإلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليا لتسوية النزاع وديا دون لإقامة دعوى بشأنه.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان