قرار حكومي بتعديل بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
كتب - أسامة عبدالكريم:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (11 مكرر أ)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة الأولى من القرار على "يستبدل بنصي البندين ثانيا وثالثا من المادة الخامسة فقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه النصان الآتيان:
- ثانيا: معاينة العقار على الطبيعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة، للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار (...).
- تحديد مقابل التصرف شاملا مقابل الانتفاع بمراعاة ما يأتي:
-طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه
-سعر المتر أو الفدان بالحالة التي عليها الأرض وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة
-موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة
-وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقرير المقابل (درجة التميز – موقع الأرض داخل /خارج الزمام – مدى توافر المرافق والبنية الأساسية".
وينشر مصراوي نص القرار بالجريدة الرسمية:
فيديو قد يعجبك: