بعد موافقة "مدبولي".. 6 شروط لنظام التسوية للعاملين بالدولة
كتب – أسامة عبدالكريم:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وتضمن القرار، استبدال نص المادة "189" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى النص الآتي:
يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:
- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها
- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة
- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.
- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها
- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.
ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.
فيديو قد يعجبك: