بعد موافقة الوزراء عليه.. أهم ملامح ومزايا قانون ممارسة العمل الأهلي
كتبت- عايدة رضوان:
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومن ثم جرت صياغة مشروع جديد للقانون، تم عرضه على جلسة لاجتماع مجلس الوزراء.
وتتسق ملامح مشروع القانون الجديد مع حكم المادة (75) من الدستور، وأتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي، وتتمثل أهم هذه الملامح في:
1 - توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة.
2 - تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
3 - تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
4 - أجاز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة %25 من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
5 - ألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، كما أجاز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6 - أجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك.
7 - أجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة إلا بترخيص من الجهة الإدارية.
8 - ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
9 - منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة.
10 - إلزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيد على أن يتم الانفاق في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الإستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
11 - أجاز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسســات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح.
ولم يتضمن مشروع القانون أي عقوبات سالبة للحرية بل منح للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون المزايا الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة -حالياً- والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على (%10) من صافي دخله.
- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وكانت اللجنة المشكلة لتعديل القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهت من إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدًا للدفع به إلى البرلمان.
وضمت اللجنة - في عضويتها - ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وعلى مدار ثلاثة أشهر عملت اللجنة بشكلٍ مستمر، بالإضافة إلى إجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية بمشاركة أكثر من 1000 جمعية أهلية من القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية.
فيديو قد يعجبك: