لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

العقوبة تصل للإعدام.. ننشر التعديلات الجديدة لقانون مكافحة المخدرات

02:09 م الأحد 12 مايو 2019

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، من تقريرها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وينشر مصراوي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد موافقة مجلس الدولة عليه وكذلك رأي اللجنة المشتركة فيه على النحو التالي:.

مشروع القانون بعد موافقة مجلس الدولة عليه

المادة الأولى

"يُستبدل بنصوص المواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المواد الآتية:

مادة 39 فقرة أولى

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".

مادة 42 فقرة أولى

"مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 5 وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، كما يُحكم بمصادرة الأرض التي زُرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته".

مادة 47 فقرة أولى

"يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35".

مادة 48 فقرة أولى

"يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 34 مكررًا (أ) و 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".

مادة 48 مكرراً "أ"

"تسري أحكام المواد 208 مكرر (أ، ب، جـ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 34 مكررًا (أ) من هذا القانون".

المادة الثانية

"تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه برقم (34 مكررًا أ) نصها الآتي:

مادة 34 مكررًا "أ"

"يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود، ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".

المادة الثالثة

"يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

رأي اللجنة

أبقت اللجنة على نصوص المواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان