لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مُكتمل الحواس".. شروط التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة الأوقاف

09:30 ص الأربعاء 29 مايو 2019

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019م للأئمة، لجميع دول العالم.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن التقديم للمسابقة متاح الآن على موقع الوزارة، وينتهي في العاشر من يونيو المقبل.

وأضاف "طايع"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتم عقد التصفيات الأولية شفويًا بالمديريات الإقليمية، على أن تعقد التصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف.

وأشار رئيس القطاع الدينى، إلى أن التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم التي تعقد بمقر الوزارة، سيتم عقدها على مرحلتين شفوية وتحريرية، على أن تتوافر في المتقدم للمسابقة الشروط التالية:

1 ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

2- أن يكون أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين : 2018-2019م.

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (القرآن الكريم كاملاً – العقيدة – التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه- الفقه وأصوله- السيرة النبوية والثقافة العامة.

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2014م.

10- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان