"يمنح الدار استقلالية".. "دينية النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم "الإفتاء"
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون تنظيم العمل بدار الإفتاء المصرية، ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة.
وأضاف "حمروش"، في تصريح لمصراوي، إن قانون تنظيم العمل داخل دار الإفتاء يضمن لها المزيد من الاستقلالية على الرغم من تبعية الدار لوزارة العدل المصرية.
وأشار أمين سر اللجنة الدينية إلى أن دار الإفتاء تسير بخطى ثابتة، ويتمتع علماؤها بمنهج وسطي يسير، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار تحديد موعد لمناقشة قانون تنظيم الفتوى في الجلسة العامة للبرلمان.
كان الدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب تقدم بمشروع قانون لتنظيم العمل بدار الإفتاء المصرية، وينص على ما يلي:
- دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع ديني، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالي والإداري، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
2- دار الإفتاء تقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها في دينها ودنياها، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه، كما تقوم بتقديم الفتاوى إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر.
3- تعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس، أمام الاستفسارات الكثيرة والمتتالية فى المشكلات التى تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلى.
4- تقوم دار الإفتاء المصرية بتطوير المراكز البحثية بها وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على أعمال الإفتاء واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة.
5- تقوم دار الإفتاء المصرية بإبداء الرأى الشرعى فى أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا المحالة إليها وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، عن طريق الاستعانة بفرق رصد الأهلّة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.
6- يُعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
7- يظل مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة أربع سنوات، واعتماد رئيس الجمهورية، ويتقاضى المرتب والبدلات وكافة المزايا المقررة للوزراء، ويعامل معاملتهم من حيث المراسم والمعاش والمخصصات.
8- لمفتى الجمهورية السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وله حصانة القاضى، وفى حالة خلو منصب المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
فيديو قد يعجبك: