لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحبس لعام أو غرامة تخلف.. 8 معلومات عن الاستدعاء للجيش خلال فترة الاحتياط

04:18 ص الخميس 13 يونيو 2019

الجيش المصري

كتب - محمد سامي:

نظم القانون رقم 127 لسنة 1980 الاستدعاء للخدمة العسكرية بالنسبة للمجندين في فترة الاحتياط، وهي 3 حالات حسبما ذكرت المادة 28 من القانون وهي أن يكون استدعاء بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في لأغراض التدريب لمدة لا تزيد عن ثمانية أسابيع في العام التدريبي الواحد وتكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخري بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء وفي حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ حتى نهايتها.

وحول إمكانية منع صاحب العمل للمستدعي فى فترة الإحتياط نصت المادة 30 من القانون أن لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه ، وأنه وعلي رؤساء الجهات التي يعملون بها إخلاء طرفهم عند استدعائهم ، وأنه لا يسمح له بالعودة إلي عملهم أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم فيه كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد إنهاء استدعائهم .

كل فرد فى قوائم الإحتياط ملزم بإبلاغ منطقة التجنيد التابع لها بتغيير محل إقامته حيث نصت المادة 31 من القانون أكدت أنه علي كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير وفي حالة عدم إخطاره بالتغيير يعتبر إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحًا.

ما بالنسبة للحقوق المادية للمستدعى للاحتياط نصت المادة 32 من القانون نصت علي أن تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط للعاملين بالجهات المنصوص عليها إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلا واتهم الدورية ويؤدي لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء ،وأن يتحمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم.

ونظمت المادة 52 من القانون رقم 127 لسنة 1980 عقوبات التخلف عن الإستدعاء حيث نصت أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من تخلف عن الإستدعاء دون عذر مقبول .

​​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان