لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

متحدث "النواب": قانون الإيجارات لغير الأغراض السكنية​ سيحقق التوازن بين المالك والمستأجر

12:04 ص السبت 15 يونيو 2019

الدكتور صلاح حسب الله

كتب- أحمد علي:

طمأن المتحدث الإعلامي بإسم مجلس النواب صلاح حسب الله، أطراف عقود الايجار في الأماكن غير السكنية بأن البرلمان لن يُخرج قانون الإيجارات الخاص بالأماكن غير السكنية، إلا محققا للتوازن والعدل بين جميع الأطراف.

وقال حسب الله، إن لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بها كفاءات عالية في مجالات الإسكان والتشييد والبناء، مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة أو النواب بتأن وعقد جلسات استماع موسعة حولها.

وأوضح المتحدث - فى بيان صحفى مساء اليوم الجمعة - أن مشروع قانون الايجارات الخاص بالأماكن غير السكنية لم يصبح قانونا بعد وأنه سيخضع لمناقشة موسعة من جميع أعضاء المجلس حينما يدرج بجدول أعمال البرلمان، وحتى الآن لم يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة.

ولفت حسب الله إلى أن الرأى العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على وعي وإدراك كاملين؛ لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لا يسمح بخروج قانون من المجلس به أي عوار دستوري أو ينحاز لطرف على حساب طرف آخر، وذلك من أجل تحقيق الصالح العام.

وأعرب حسب الله عن ثقته التامة فى أن الدكتور علي عبد العال سيعطي الاهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة عن إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية.

وأضاف: "أنني أتفق مع إبراهيم العربي في أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أي طرف"، لافتا إلى أن الواقع ومنذ أربع سنوات منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب يؤكد أن جميع التشريعات التى جاءت إلى البرلمان تم إدخال تعديلات جوهرية عليها خلال مرورها بجميع المراحل الخاصة بمناقشة وصياغة وإقرار التشريعات؛ وأن عددا من التشريعات قرر البرلمان فى جلساته العامة إعادتها إلى اللجان النوعية أو شكل لجانا مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتها مرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة علاء والي وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته، ويشمل مشروع القانون خمس مواد وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان