إعلان

"تشريعية النواب" تقر عدم الحبس احتياطيًا للمحامين بجرائم الجلسات

08:05 م الإثنين 24 يونيو 2019

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطيا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين.

ونصت المادة ١٤، بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.

وتضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الاخلال باعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا، حيث ينص مشروع القانون الجديد فى مادته الـ50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو ما رفضه "النواب"، حيث أكد مرتضي منصور عضو مجلس النواب، أن "هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم"، فيما أتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدًا على أن الحبس الاحتياطي في جرائم المحاكم مرفوض.

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة.

وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء على المادة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كنا يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر علي مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان