الجنسية مقابل الاستثمار.. تعديلات جديدة على دخول وإقامة الأجانب في مصر
كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أعقاب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولي إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).
وتابع عامر، أن المادة الثاية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية، حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع عامر، أن مشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 الاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنية المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة أعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
ولفت عامر، إلى أن المادة الرابعة تقضي بالغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.
فيديو قد يعجبك: