"إنهاء عقد بقوة القانون".. ننشر تقرير البرلمان عن "الإيجارات القديمة"
كتبت- ميرا إبراهيم:
يناقش البرلمان في جلسته العامة المقبلة تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، والذي حصل مصراوي على نسخة منه.
وبحسب التقرير يهدف القانون لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني.
وتابع التقرير أنه نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018، يُحدد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية الفترة المقبلة حتى لا يحدث خلل في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة.
وأكد أنه بموجب القانون يتم الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني، كما يتم إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها.
ويلزم القانون جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
وشمل التقرير عرضا لأهم أحكام مواد مشروع القانون:
الـمــادة الأولـى:
تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون.
الـمــادة الثانية :
تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة:
تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
الـمــادة الرابعـة:
تناولت إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، وأعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
الـمــادة الخامسـة :
حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره وإلغاء ما يخالف ذلك.
فيديو قد يعجبك: