"بشروط".. النواب يقر: عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إّذن من المحامي العام الأول.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الاثنين، عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
ونصت ( مادة 51/ فقرة أولى ): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إّذن من المحامي العام الأول.
كما وافق الأعضاء علي ( مادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية): بأن يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي اقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة أما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
كما وافق أيضا (مادة 103): "مستحدثة من اللجنة" تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
فيديو قد يعجبك: