"النواب" يحدد شروط تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على (المادة 131) المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ونصت (المادة 131) على أن يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين، وثمانية وعشرين عضواً، على أن يُراعى في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يُمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
كما نصت المادة على أن يُمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء، وأن يتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
وأعلن رئيس مجلس النواب إرجاء مناقشة (المادة 135مكرراً/فقرة ثالثة) إلى جلسة عامة لاحقة لإجراء مزيد من الدراسة بشأنها، وذلك بعد وجود خلافات بين النواب حول تشكيل المجلس المؤقت الذي يختص بإجراء انتخابات مجلس النقابة.
يشار إلى أن (المادة 135مكرراً/فقرة ثالثة) التي تم تأجيلها لجلسة عامة لاحقة تنص على أن: "يُشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد- جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
فيديو قد يعجبك: