استثمار 75% في أذون وسندات الخزانة العامة.. كيف تًدار أموال التأمينات في القانون الجديد؟
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 - 112 - 113 - 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن الفصل الثاني من القانون ضوابط وشروط استثمر أموال هيئة التأمين الاجتماعي من خلال عدد من المواد ومنها:
مادة 14
نصت المادة 14 على أن "ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون"، وتنص المادة الخامسة على أن "ينشأ صندوق التأمينات المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق".
وتنص المادة 3 من القانون على أن "يشمل نظام التأمينات الاجتماعية تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة".
مادة 15
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، مجلس امناء لا يزيد عدد اعضائه على 15 عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافأت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية 3 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
مادة 16
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بما يلي:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية مع مراعاة الأسس الآتية:
- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة للدولة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الإكتواري.
- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
- العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتواري.
- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال، وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
- الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وآدائه.
4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة آدائهم.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس امناء الاستثمار.
مادة 17
نصت المادة 17 من القانون على جواز تأسيس شركة مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 18
تنشئ الهيئة صندوقًا للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
اقرأ أيضًا:
رغم تأخر تطبيقه حتى 2020.. 4 مواد بقانون التأمينات الجديد دخلت حيز التنفيذ؟
فيديو قد يعجبك: