مؤتمر الأوقاف: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وتلائم جميع المستجدات
كتب- محمود مصطفى:
أكد الدكتور إبراھیم صلاح الھدھد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، أن الشریعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وملائمة لكافة المستجدات، موضحا أن الفتوى تتغير مع اختلاف الأحوال والأوقات، وما يستجد من قضايا، ومما یسري علیه التغییر أسالیب اختیار الحكام، حيث يتغير الزمان، وتتغیر الوسائل.
جاء ذلك في كلمته تحت عنوان " قضية الخلافة الراشدة في الموروث الفقهي، وشروط اختيار الحاكم" خلال المؤتمر الدولي الـ30 حول "فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية" اليوم الأحد، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وقال الهدهد، إن المسلمين اتبعوا طرقا وأساليب عدة لاختيار الحاكم في عھد الخلافة الراشدة وتقبل الجميع تلك الطرق رغم اختلافها حيث تم اختيار أبو بكر الصديق عن طريق الشورى فيما تم اختيار عمر بن الخطاب بعدما عهد له أبو بكر بالخلافة، وهو ما برهن على أن طریقة الاختیار متروكة للأمة حسب اختلاف الأحوال والأزمان، لأنھا من سنن التطور ولیست ملزمة.
وأضاف أنه عقب وفاة الرسول كان شروط تولي الحاكم حصوله على البیعة، واتباعه مبدأ الشورى، وتحليه بالعدالة، وأنه يجب أن يتوافر بالحاكم القدرة على تنظيم الجماعات، وتنفيذ الحدود، وجمع الزكوات من الأغنیاء لیردھا على الفقراء، وحماية الثغور، والفصل بین الناس في الخصومات، فضلا عن تنفيذ أحكام الشرع، وإقامة المدينة الفاضلة التي حث علیھا الإسلام.
وأوضح أنه يجوز للحكام الاتحاد تحت مظلة وكیان یجمع الجمیع، شريطة الاحتفاظ بالحدود والاستقلال في الحكم، مستشهدا بنمط الاتحاد الأوروبي، الذي صار عدة دویلات ولكل دولة حدود ومعالم لا یستطیع أحد تجاوزھا.
وتابع أن طريقة اختيار الحاكم حاليا اختلفت كثيرا عن الماضي حيث يكون اختيار الرئیس في الانتخابات المعاصرة بترشیح من عدد من نواب البرلمان، ويعقب ذلك بیعة جمھور المواطنین عن طریق صنادیق الاقتراع، التي تكفل الحریة الكاملة في الاختیار، موضحا أن تلك الطريقة صحيحه تماما، ولا تتعارض مع ما انتهجه الصحابة في عهد الخلافة.
من جانبه، قال نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، إن مفهوم الدّولة في الإسلام هو دولة مدنية، تطبق فيها أحكام الإسلام، وتقوم على البيعة والشّورى، والاختيار حسب الأكفأ والأنسب.
وأضاف أن مفهوم الدولة الدينية الذي روّج إليه الغرب، وهو أن يكون الحاكم فيها ذو طبيعة إلهية، وهذا يتنافى تمامًا مع الشريعة الإسلامية، موضحا في بحثه الذي قدمه للمؤتمر تحت عنوان" مفهوم الدولة وأركانها قديما وحديثا" أن المفهوم السابق يختلف تماما عن مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي فالحاكم في الإسلام، علاقته بالله كعلاقة سائر البشر من العبادة والخضوع له سبحانه، ولا يستطيع التحكم في رقاب النّاس باسم الحقّ الإلهي، أو باسم الدّين.
وأوضح أن مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي تبلور حول ثوابت القرآن والسنة، مما أعطاه التّواصل، وأصبح هذا المفهوم حيًّا ومتجددا، لافتا إلى أن وظائف الحاكم في الدولة الإسلامية، هي الأفعال التي يكون معها النّاس أقرب إلى الصلاح، والتي تتمثل في العدل، وأداء الأمانات إلى أهلها، وغيرها، فالفكر السياسي في الإسلام يسعى لتحقيق الغايات التي تسعى الدّولة إليها، والأهداف التي تأمل تحقيقها، وأنّ هذه الأهداف والغايات رغم كونها في أصولها قيمًا عقائديّة إسلاميّة، إلاّ أنّ جوهرها ذو دلالة وطبيعة إنسانيّة.
وقال عوض الله إن نصوص الشّريعة تؤكّد أن في الإسلام نظامًا للحكم مستندًا إلى الكتاب والسّنّة، وأنّ الاحتكام إليهما والتسليم بهما واجب على الأمّة، لكنها لم تحدّد شكلاً معينًا للحكم، ولم تفصّل في مسائله كثيرًا، وإنّما تُركت للاجتهاد والعرف، حسب تغيّر الزّمان والمكان.
وأضاف أن أركان الدولة في الإسلام هي الشعب، والإقليم، والسلطة الحاكمة، منوها بأن يلزم لقيام الدولة وجود عدد من الأفراد يتكون منهم الشعب، وهم الذين يقيمون على إقليم الدولة، كما أن استقرار الشعب على إقليم جغرافي يعدّ ركنًا أساسيًّا من أركان الدولة، وشرطًا جوهريًّا لاستقلال السلطة السياسية، وكذلك وجود سلطة عليا يخضع لها أفراد الشعب، وهذه السلطة هي أهم الأركان في تكوين الدولة، وحجر الزاوية في أي تنظيم سياسي.
وأوضح أن السيادة تعتبر فكرة حديثة نسبيًّا، فلم تكن معروفة حتى القرن السادس عشر، وهي تعني مجموعة من الاختصاصات تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة، بما يضمن استقلالها، ومن مستلزمات ذلك تحصين الثغور والحدود بالعدة المانعة، والقوّة الدافعة، حتى لا يظفر الأعداء بغِرَّة ينتهكون بها محرمًا، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا.
بدوره، قال الدكتور عبد العزيز عطا سيد أحمد، وكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا بالقاهرة، إن السنة النبوية الشريفة لم تنص على طريقة معينة في اختيار الإمام، كما أن الصحابة قدموا لنا طرقًا مختلفة غير ملزمة لاختيار الإمام في النظام السياسي الإسلامي، مثل طريقة البيعة الخاصة لأهل الحل والعقد، وطريقة الاستخلاف المسماة بولاية العهد، وطريقة البيعة العامة، حيث كانت كل طريقة من هذه الطرق مناسبة لوقتها.
وأضاف - في بحث قدمه للمؤتمر- أن موقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة واضح بأن جعل المجال فسيحًا واسعًا للاجتهاد ولصياغة النظام المفضل المناسب لكل مجتمع بحسب الأحوال والأزمان، ودليل ذلك أنه لم يوجد نص في الكتاب والسنة ينص على اتباع طريقة معينة في اختيار الإمام.
وأوضح أن اختيار الإمام في النظام السياسي في الفقه الإسلامي لم يتخذ شكلاً معينًا، بل كان اختياره بناء على اجتهادات من قبيل السياسة الشرعية روعي فيها وجه المصلحة التي يكون الناس معها أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد، وبناء عليه فأي طريقة لاختيار الإمام تحقق مصلحة المجتمع في أي عصر يُعْمَل بها شريطة أن تقوم على المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإسلامي من الشورى والعدل والمساواة.
وأشار إلى أن هناك مبادئ أساسية لنظام الحكم في الفقه الإسلامي مثل الشورى، وهي طلب الرأي من أهله حتى يتوصل إلى الصواب وتركت وسائل تطبيق هذا المبدأ لاجتهاد الحاكم وغيره من الناس بما يلائم ظروفهم في الزمان والمكان، لافتا إلى أن المبدأ الثاني المساواة، ويقصد به تساوي جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات دون اعتبار لفوارق الجنس أو اللون أو اللغة أو العقيدة، وقد أقر النظام الإسلامي هذا المبدأ بين كل أفراد المجتمع سواء أكانوا من المسلمين أم من أهل الذمة دون تفرقة بين حاكم ومحكوم، وهو ما نادت به حاليًا منظمات حقوق الإنسان ونصت عليه المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد أن ثالث المبادئ العدل، وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه، ويتضح من ذلك إن نظام الحكم في الإسلام يمتاز بالعمومية والشمولية والمرونة التي تحمل في طياتها صلاحية التطبيق في كل زمان ومكان ومختلف البيئات والمجتمعات.
فيديو قد يعجبك: