600 جنيه سنويًا.. ننشر رسوم تصريح تشغيل سيارات نقل الركاب في "تكنولوجيا المعلومات"
كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.
وحددت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة باستخراج تصريح التشغيل، حيث تقدم الشركة من خلال مفوض رسمي عنها طلب إلكتروني لتسجيل المركبات وقائديها متضمنًا الآتي:
- رقم اللوحات المعدنية.
- اسم مالك المركبة والرقم القومي.
-نوع وبيانات المركبة.
- سنة الصنع.
- عدد الركاب.
اسم شركة التأمين الإجباري ورقم وثيقة التأمين وما يفيد استكمال التأمين الإجباري.
- اسماء المصرح لهم بقيادة المركبة.
- إفادة بسداد الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والتأمينات الاجتماعية.
وحددت المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون أنه يشترط لإصدار تصاريح التشغيل للمركبات ما يلي:
- إجراء الفحص الفني للمركبة بأحد المراكز التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية وفقًا للاشتراطات التي تحددها وزارة النقل.
- سداد الرسوم المطلوبة نقدًا أو بأحد وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية على النحو التالي:
1- تصريح التشغيل 600 جنيه سنويًا شاملة تكاليف الإصدار.
2- العلامة الإيضاحية 100 جنيه تسترد عند الاستغناء عنها حال كونها صالحة للاستخدام مرة أخرى.
ويصرح للمركبة الخاصة بإضافة 3 سائقين كحد أقصى للعمل على تلك المركبة في تقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ولا يشترط عدد محدد لقائدي المركبات التي تعمل في النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بموجب القانون.
فيديو قد يعجبك: